التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3674
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 367417 أيلول 2000

تتالف محافظة المفرق من الالوية والاقضية التالية : أ . 1. لواء قصبة المفرق ومركزه مدينة المفرق ويشمل المدن والقرى التالية : 1. المفرق 2. ايدون 3. ام النعام الشرقية 4. ام النعام الغربية 5. حيان المشرف 6. المزه 7. الغدير الابيض 8. بويضة الحوامدة 9. طيب اسم 10. رجم سبع الشمالي 2 . قضاء ارحاب ومركزها ارحاب ويشمل القرى التالية : 1. ارحاب 2. الدجنية 3. هويشان 4. المعمرية 5. بويضة العليمات 6. البويضة الغربية 7. حمامة العليمات 8. حمامة العموش 9. الدقمسه 10. نادره 11. المدور 12. ام بطيمه 13. دحل 14. الصهاه 15. حميد 16. الكرم 17. عين 18. الزعفرانه 19. المنيفه 20. صعد 21. ابو السوس 22. السحري 23. ام حصماصه 24. خطله 25. ام رمانة 26. مداوير عين 27. الرشاده 28. عين النبي . 3. قضاء المنشية ومركزه منشية بني حسن ويشمل القرى التالية : 1. منشية بني حسن 2. دير ورق 3. ام اللولو ب- لواء بلعما ومركزه بلعما ويشمل القرى التالية:- 1 - بلعما. 2 - الزنية. 3- حيان الرويبض. 4- الخربة السمراء. 5 - المزرعة. 6 - النزهة. 7 - البستان. 8- الزيتونة. 9 - خريسان. 10 - منشية العليان. 11 - القهوجي. 12 - الفيصلية. 13 - الزميلة. 14 - النظامية. 15- النهضة. 16- النمرة. 17- المراجم 18- حمنانة 19- ام صويوينة. 20- نيان. 21- ابو الظهور. 22- الربوة. 23- الظاهرية. 24- الشريفية. 25- الطوق. 26- مداوير النزهة. 27- القادرية. 28- تل المضابع. 29- الزغيلة. 30- القعرة. 31- الروضة. ج.1. لواء البادية الشمالية ومركزه مثلث صبحا ويشمل المدن والقرى التالية : 1. الصفاوي 2. المناره 3. الصالحية 4. الحميدية 5. الاشرفية 6. البشرية 7. بلدة بني هاشم 8. رحبة ركاد 9. روضة الامير حمزة 10. نايفه 11. زملة الامير غازي 12. السعادة 13. البستانه 14. القيصومه 15. الهاشمية الشرقية 16. منشية الخليفة 17. عالية الشويعر 2. قضاء صبحا ومركزه صبحا ويشمل القرى التالية : 1. صبحا 2. الدفيانه 3. سبع اصير 4. صبحيه 5. كوم الرف 6. منشية القبلان 7. الفيصلية 8. الحرارة 3. قضاء ام الجمال ومركزه ام الجمال ويشمل القرى التالية : 1. ام الجمال 2. روضه بسمه 3. الكوم الاحمر 4. العاقب 5. عمره وعميره 6. السعيديه 7. رسم الحصان 8. منشية الجدوع 9. النزهه 10. الرحمات 11. منشية الخميس 12. منشية اللويبد 13. الزهور 14. حميدية المساعيد 15. طيبة المساعيد 4. قضاء دير الكهف ومركزه دير الكهف ويشمل القرى التالية : 1. دير الكهف 2. الرفاعيات 3. روضة الامير علي بن الحسين 4. الجبيه 5. دير القن 6. مثناة راجل 7. قاسم 8. الجدعا 9. تل رماح 10. ارنيبة النعيمات 11. مدور القن 12. الثلاج 13. خشاع القن 14. السويلميه 15. المنصورة 16. التل الاصفر 17. جاوا 18. مريجب 19. ام حسين 20 . المنيصه 5. قضاء ام القطين ومركزه ام القطين ويشمل القرى التالية : 1. ام القطين 2. خشاع سليتين 3. المكيتفة 4. المعزولة 5. منشية القنو 6. غدير الناقة 7. الحسينية د.1. لواء البادية الشمالية الغربية ومركزه مثلث جامعة ال البيت ويشمل المدن والقرى التالية : 1. الزعتري 2. الباعج 3. ام السرب 4. المنصورة 5. ثغرة الجب 6. الزبيدية 7. النهضة 8. منشية السلطه 9. المفردات 10. حويجه 11. روضة الرويعي 12. الرابية 13. الفحيليه 14. المشرف 15. روضة ابو الهيال 16. الصوالحه 17. الناصرية ( بني خالد ) 18. البوادي 2. قضاء سما السرحان ومركزه سما السرحان ويشمل القرى التالية : 1. سما السرحان 2. مغير السرحان 3. رباع السرحان 4. جابر السرحان 5. منشية الكعيبر 6. سميا السرحان 7. جابر ( مركز الحدود ) 8. زملة الطرقي 9. المطلة 10. الحرفوشية 3. قضاء حوشا ومركزه مثلث حوشا ويشمل القرى التالية : 1. حوشا 2. الحمراء 3. فاع 4. الحرش 5. بريقا 6. الاكيدر 7. الخناصري 8. السويلمه 9. المشيرفه 10. الدندنية 11. الدرزية 4. قضاء الخالدية ومركزه الخالدية ويشمل القرى التالية : 1. الخالدية 2. المبروكة 3. السهل 4. المشرفه 5. ضاحية الحسين 6. الحصينيات هـ. لواء الرويشد ومركزه الرويشد ويشمل المدن التالية : 1. الرويشد . 2. منشية الغياث . 3. صالحية النعيم . 4. الروضة . 5. الريشة الغربية . 6. الرقبان . 7. الاثنى . 8. الفيضة . 9. الريشة الشرقية . 10. الكرامة . 11. المشاقيق . 12. روضة الرويشد .

الإحالة

المادة 10 من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3674)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية