التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3674
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 367417 أيلول 2000

تقسم المملكة إداريا الى المحافظات الاتية: 1. محافظة العاصمة ومركزها مدينة عمان 2. محافظة اربد ومركزها مدينة اربد 3. محافظة البلقاء ومركزها مدينة السلط 4. محافظة الكرك ومركزها مدينة الكرك 5. محافظة معان ومركزها مدينة معان 6. محافظة الزرقاء ومركزها مدينة الزرقاء 7. محافظة المفرق ومركزها مدينة المفرق 8. محافظة الطفيلة ومركزها مدينة الطفيلة 9. محافظة مادبا ومركزها مدينة مادبا 10. محافظة جرش ومركزها مدينة جرش 11. محافظة عجلون ومركزها مدينة عجلون 12. محافظة العقبة ومركزها مدينة العقبة

الإحالة

المادة 2 من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3674)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية