الجريدة الرسميةالعدد 5931ص 27836 حزيران 2024
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الزراعة.
الوزارة
:
وزارة الزراعة.
الوزير
:
وزير الزراعة.
المديرية
:
مديرية الانتاج النباتي.
اللجنة الوطنية
:
اللجنة الوطنية للزراعة العضوية المشكلة
وفقاً لأحكام هذا النظام.
لجنة ترخيص المنشآت العضوية
:
لجنة ترخيص المشغلين العضويين وجهات الإصدار المانحة لشهادة الزراعة العضوية المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.
الزراعة العضوية
:
نظام زراعي متكامل يشجع على الانتاج الزراعي دون استخدام المركبات الكيميائية المصنعة ضمن اطار بيئي.
المنتجات الزراعية العضوية
:
المنتجات النباتية والحيوانية العضوية الطازجة والمصنعة والتي أخضعت لمجموعة من المعايير والأنظمة والمقاييس الدولية التي تحكم الإنتاج العضوي في جميع مراحله.
المواصفة القياسية
:
المواصفة القياسية الأردنية المعتمدة والمتعلقة بالإنتاج الزراعي العضوي الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية.
المشغل
:
الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يقوم بالانتاج الزراعي العضوي او تجهيزه او استيراده او تسويقه .
المنشأة
:
أي موقع معد للانتاج الزراعي العضوي أو تحضيره أو تخزينه.
جهة الإصدار
:
أي جهة حكومية أو خاصة معتمدة من هيئات اعتماد وطنية أو دولية تحقق متطلبات الدليل الدولي لغايات إصدار شهادة الانتاج الزراعي العضوي.
الكائنات المحوّرة جينياً
:
الكائنات التي تنتج بأساليب تؤدي إلى إحداث تغييرات في المادة الوراثية بطريقة لا تحدث بصورة طبيعية بالتزاوج أو التركيب الطبيعي.
المشتقات المحوّرة وراثياً
:
المادة التي تنتج بواسطة الكائنات المحوّرة وراثياً.
بطاقة البيان
:
البطاقة الملصقة على المنتج الزراعي العضوي المصنع وغير المصنع والتي تحدد نسب المكونات العضوية فيه وهي أي مادة مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة تكون
على البطاقة الملصقة وتتفق مع المواصفة القياسية.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على ذلك .