التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الزراعة العضوية رقم 31 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5931، ص 2783
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5931ص 27836 حزيران 2024

تسري أحكام هذا النظام على المنتجات الزراعية العضوية المصـــنعة وغير المصـنعة والتي توصف فـي بطاقـة البيان أو المـواد الاعلانية أو المسـتندات التجاريــة بمصطلحات تـــدل على انها منتج عضوي أو بيولوجي (حيوي) أو ايكولوجي (بيئي) أو بكلمات لها المدلول ذاته بما في ذلك الصيغ المختصرة التي تبين للمستهلك بأن المنتج ومكوناته قد تم الحصول عليه وفقاً لقواعد الانتاج في الزراعة العضوية.

الإحالة

المادة 3 من نظام الزراعة العضوية رقم 31 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5931، ص 2783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية