التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الزراعة العضوية رقم 31 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5931، ص 2783
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5931ص 27836 حزيران 2024

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للزراعة العضوية) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1- مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية / نائبا للرئيس. 2- ممثل عن وزارة البيئة. 3- ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس. 4- ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء. 5- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 6- مساعد الأمين العام للثروة النباتية في الوزارة. 7- ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين . 8- عميد كلية الزراعة لإحدى الجامعات الأردنية الرسمية بناء على طلب الوزير. 9- مدير مديرية الانتاج النباتي في الوزارة. 10- رئيس قسم المنتجات الزراعية العضوية في الوزارة/ أمين سر للجنة. ب‌-تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على الاقل على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج‌- تتولى اللجنة الوطنية المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة لتطوير الزراعة العضوية. 2- إقرار مقترحات تطوير قطاع الإنتاج العضوي وأطره وضوابطه. 3- إقرار الخطة السنوية والتقرير السنوي المتعلقين بمراحل تطبيق الزراعة العضوية. 4- أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل اللجنة يحيلها الوزير اليها.

الإحالة

المادة 5 من نظام الزراعة العضوية رقم 31 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5931، ص 2783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية