التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الزراعة العضوية رقم 31 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5931، ص 2783
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5931ص 27836 حزيران 2024

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة ترخيص المنشآت العضوية) برئاسة مساعد الأمين العام للثروة النباتية في الوزارة وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية الانتاج النباتي في الوزارة / نائبا للرئيس. 2- ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس يسميه مديرها. 3- ممثل عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء يسميه مديرها. 4- مدير مديرية الإنتاج الحيواني في الوزارة. 5- رئيس قسم المنتجات الحيوانية في الوزارة. 6- رئيس قسم المنتجات الزراعية العضوية في الوزارة. 7- رئيس قسم الزراعة العضوية في المركز الوطني للبحوث الزراعية يسميه مديره. 8- ممثل عن مديرية الوقاية والصحة النباتية في الوزارة. 9- رئيس قسم الاسمدة والمخصبات الزراعية في مديرية الأراضي والري في الوزارة. 10- ممثل عن الجمعيات المتخصصة بقطاع الزراعة العضوية يسميه الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية المعنية. 11- ممثل عن المشغلين العضويين يسميه الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية المعنية. 12- أحد موظفي قسم المنتجات الزراعية العضوية في الوزارة/ مقررا للجنة. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على الأقل على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع مقترحات تطوير قطاع الزراعة العضوية ورفعها الى اللجنة الوطنية لإقرارها. 2- تحديث القوائم الخاصة بالمدخلات الزراعية العضوية المسجلة والمسموح بتداولها في المملكة ورفعها الى اللجنة الوطنية لإقرارها. 3- التنسيب للوزير أو من يفوضه لهذه الغاية بترخيص المشغلين العضويين. 4- التنسيب للوزير أو من يفوضه لهذه الغاية بترخيص جهات الإصدار المانحة لشهادة الزراعة العضوية. 5- مناقشة التقرير السنوي المتعلق بمراحل تطبيق الزراعة العضوية ورفع توصياتها للجنة الوطنية.

الإحالة

المادة 6 من نظام الزراعة العضوية رقم 31 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5931، ص 2783)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية