التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5931، ص 2789
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5931ص 27896 حزيران 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون : القانون الإطاري لإدارة النفايات. الوزارة : وزارة الزراعة. الوزير : وزير الزراعة . الإدارة : الإدارة الملكية لحماية البيئة. النفايات الزراعية الخطرة : مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة ورمادها والتي تحتفظ بخواص المواد الخطرة والتي ليس لها استخدامات أصيلة أو بديلة تالية ما لم تتم معالجتها وفق شروط علمية وفنية وتشمل جميع الأصناف الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون. النفايات العضوية غير المعالجة : النواتج العضوية الأولية من المخلفات الحيوانية أو النباتية أو خليط منهما والقابلة للتحلل البيولوجي من خلال الكائنات الحية الدقيقة أو في ظروف طبيعية أو غير طبيعية. منتج النفايات الزراعية : المزارع النباتية أو الحيوانية أو الحظائر الحيوانية أو المسالخ أو المعاصر التي تنتج نفايات عضوية غير معالجة. الناقل : الشخص الذي يقوم بنقل النفايات الناجمة عن القطاع الزراعي وفقاً لتصريح صادر عن الوزارة. موقع الإتلاف أو المعالجة : الأماكن التي يحددها الوزير لتجميع النفايات العضوية غير المعالجة التي تقرر إتلافها أو معالجتها والمضبوطة من أماكن تجميعها أو أثناء نقلها أو الاتجار بها دون تصريح.

الإحالة

المادة 2 من نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5931، ص 2789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية