الجريدة الرسميةالعدد 5931ص 27896 حزيران 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
القانون
:
القانون الإطاري لإدارة النفايات.
الوزارة
:
وزارة الزراعة.
الوزير
:
وزير الزراعة .
الإدارة
:
الإدارة الملكية لحماية البيئة.
النفايات الزراعية الخطرة
:
مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة ورمادها والتي تحتفظ بخواص المواد الخطرة والتي ليس لها استخدامات أصيلة أو بديلة تالية ما لم تتم معالجتها وفق شروط علمية وفنية وتشمل جميع الأصناف الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون.
النفايات العضوية غير المعالجة
:
النواتج العضوية الأولية من المخلفات الحيوانية أو النباتية أو خليط منهما والقابلة للتحلل البيولوجي من خلال الكائنات الحية الدقيقة أو في ظروف طبيعية أو غير طبيعية.
منتج النفايات الزراعية
:
المزارع النباتية أو الحيوانية أو الحظائر الحيوانية أو المسالخ أو المعاصر التي تنتج نفايات عضوية غير معالجة.
الناقل
:
الشخص الذي يقوم بنقل النفايات الناجمة عن القطاع الزراعي وفقاً لتصريح صادر عن الوزارة.
موقع الإتلاف
أو المعالجة
:
الأماكن التي يحددها الوزير لتجميع النفايات العضوية غير المعالجة التي تقرر إتلافها أو معالجتها والمضبوطة من أماكن تجميعها أو أثناء نقلها أو الاتجار بها دون تصريح.