التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5931، ص 2789
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5931ص 27896 حزيران 2024

أ- تشمل النفايات العضوية غير المعالجة مايلي:- 1- الزبل الحيواني غير المعالج . 2- المخلفات النباتية غير المعالجة. 3- خليطا من المخلفات النباتية والحيوانية غير المعالجة. 4- السماد البلدي غير مكتمل المعالجة من المخلفات العضوية الأولية غير المعالجة. 5- مخلفات المسالخ. 6- مخلفات معاصر الزيتون. 7-أي نفايات عضوية أخرى غير معالجة. ب- يحظر إضافة النفايات العضوية غير المعالجة للتربة الزراعية كسماد عضوي أو محسن تربة قبل معالجتها من قبل منشأة مرخصة لهذه الغاية. ج- يحظر تجميع النفايات العضوية غير المعالجة لدى منتج النفايات الزراعية دون تحديد مكان مخصص لتجميع النفايات العضوية ضمن مدة معينة وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية. د-في حال عدم توافر مكان لمعالجة النفايات العضوية غير المعالجة يلتزم منتج النفايات الزراعية بتوقيع عقد مع منشآت مرخصة لوضع آلية مناسبة لنقل تلك النفايات من خلال ناقل إلى المنشأة المرخصة بشكل مستمر ومحدد ضمن الموافقة والتراخيص الصادرة عن الوزارة.

الإحالة

المادة 4 من نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5931، ص 2789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية