التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5931، ص 2789
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5931ص 27896 حزيران 2024

أ- يلتزم منتج النفايات الزراعية من قطاع الثروة الحيوانية بالتعاقد مع منشآت الأسمدة العضوية المرخصة لدى الوزارة لتوريد النفايات الزراعية العضوية وغير العضوية إليها وتوفير سجلات تتضمن الكميات المتولدة من تلك النفايات وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- تلتزم المسالخ بعقد اتفاقيات مع الجهات المرخصة لنقل نفاياتها سواء إلى المكبات المعتمدة أو إلى المنشآت المرخصة.

الإحالة

المادة 11 من نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5931، ص 2789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية