التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5931، ص 2789
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5931ص 27896 حزيران 2024

أ- تقوم الوزارة بالتنسيق مع الإدارة والجهات ذات العلاقة بضبط المخالفين لأحكام هذا النظام وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة على أن يتم تحديد كميات المواد المضبوطة وطبيعتها وما إذا كانت معالجة أو غير معالجة من خلال موظف من الوزارة. ب-في حال قيام الشخص بنقل النفايات العضوية غير المعالجة دون الحصول على تصريح من الوزارة أو مخالفة شروط التصريح فللوزارة وبالتنسيق مع الإدارة ضبط المركبة المخالفة وسائقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إتلاف النفايات أو معالجتها على نفقة المخالف.

الإحالة

المادة 6 من نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5931، ص 2789)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية