الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 348316 تموز 2024
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون العمل.
الوزارة
:
وزارة العمل.
الوزير
:
وزير العمل.
الشركة
:
الشركة المرخصة وفقاً لأحكام
هذا النظام للوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها.
اللجنة
:
لجنة تنظيم شؤون شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الرخصة
:
الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة عن الوزارة التي تسمح للشركة القيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .