التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3483
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 348316 تموز 2024

-أ- يشكل الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى (لجنة تنظيم شؤون شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها)، ويسمي الوزير من بين أعضائها رئيساً للجنة ونائباً له. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- النظر في طلبات الحصول على الرخصة أو إلغائها والتنسيب بذلك إلى الوزير. 2- النظر في منظومة التشريعات الخاصة بعمل شركات الوساطة ورفع أي مقترحات بشأنها إلى الوزير. 3- النظر في كافة الأمور المتعلقة بالشركة والتنسيب للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام. 4- النظر في أي أمور أخرى يكلفها بها الوزير. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3483)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية