التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3483
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 348316 تموز 2024

أ- تتقاضى الشركة من الباحث عن العمل بدلاً عن الخدمات التي تقدمها على النحو التالي:- 1- بنسبة لا تتجاوز (7%) من قيمةعقد العمل السنوي ولمرة واحدة. 2- إذا كانت مدة عقد العمل أقل من سنة فتكون نسبة بدل الخدمات متناسبة مع مدة العقد. ب- لا يدخل في حساب قيمة بدل الخدمات المبالغ المتعلقة بالسكن والعمل الإضافي. ج - تتقاضى الشركة من صاحب العمل بدلاً عن الخدمات التي تقدمها يحدد مقداره في العقد المبرم معه لقاء تلبية احتياجاته من الأردنيين الباحثين عن العمل. د - لا يجوز للشركة تقاضي بدل الخدمات المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تقاضيها بدل الخدمات من صاحب العمل. هـ - يستحق بدل الخدمات المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة لمرة واحدة عند توفير فرصة عمل حقيقية للباحث عن العمل داخـل المملكـة أو خارجهـا وتوقيع عقد العمل معه وحصوله على تأشيرة العمل إذا كان العمـل خـارج المملكـة . و- في حال رفـض الباحث عن العمل الالتحاق بالعمـل داخـل المملكـة أو خارجها بعد توقيع عقد العمل معه فتكون نسبة بدل الخدمات لا تتجاوز (3%) من قيمة عقد العمل السنوي بغض النظر عن مدته. ز- في حال استغناء صاحب العمل عن خدمات العامل قبل انتهاء مدة عقد العمل لسبب لا يعود للعامل تستحق الشركة بدل الخدمات من العامل عن المدة التي عمل فيها وترد له بدل الخدمات المقبوض عن المدة المتبقية. ح- اذا ترك العامل العمل خلال فترة التجربة المحددة في عقد العمل من تلقاء نفسه فتستحق الشركة بدل الخدمات من العامل عن المدة التي عمل فيها وترد له بدل الخدمات المقبوض عن المدة المتبقية، وفي حال ترك العمل بعد فترة التجربة تستحق الشركة بدل الخدمات كاملأً. ط - يشمل بدل الخدمات المنصوص عليه في هذه المادة كل ما تستحقه الشركة من مبالغ لقاء ما قامت به من أعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة أو خارجها. ي- تلتزم الشركة بتزويد الباحث عن العمل بإيصال مالي يتضمن مقدار بدل الخدمات الذي تقاضته. ك-يحظر على الشركة تقاضي أي مبلغ من الباحث عن العمل لقاء تقديم سيرته الذاتية أو طلب التوظيف أو أي وثائق أخرى للشركة.

الإحالة

المادة 9 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3483)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية