التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3483
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 348316 تموز 2024

أ- تقوم الوزارة بالتفتيش على الشركة في أي وقت للتأكد من سجلاتها والوثائق والعقود والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها . ب- للوزير وبناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية بحق الشركة المخالفة لأحكام هذا النظام وفقاً لما يلي:- 1- إنذار الشركة لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار. 2- إيقاف الشركة عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر إذا لم تلتزم بإزالة المخالفة بعد انقضاء المدة المحددة في الإنذار. 3- إلغاء رخصة الشركة إذا لم تلتزم الشركة بإزالة المخالفة بعد انقضاء مدة إيقافها عن العمل . ج‌- للوزير مصادرة الكفالة أو أي جزء منها في حال مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام. د- للوزير في حال مصادرة الكفالة ان يقرر تعويض الباحث عن العمل في حال عدم التزام الشركة بتنفيذ العقد الموقع معه بمبلغ من قيمة الكفالة بناء على تنسيب من اللجنة.

الإحالة

المادة 11 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3483)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية