التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الطائرات الجاثمة رقم 37 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3499
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 349916 تموز 2024

أ- في حال إعلام الهيئة عن وجود حالة جثوم للطائرات وفق أحكام المادة (4) في هذا النظام:- 1- على الرئيس إخطار مشغل الطائرة أو مركز الصيانة لإنهاء حالة جثوم الطائرة قبل ثلاثين يوما من انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (3)من هذا النظام أو المدة المنصوص عليها في المادة (5)من هذا النظام. 2- في حال كانت الطائرة جاثمة وفق أحكام البندين (2) و(3)من الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام، يوجه الإخطار المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة الى المشغل أو المستثمر او طالب التصريح، حسب مقتضى الحال، لإنهاء حالة جثوم الطائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار. 3- يتم الإخطار المنصوص عليه في هذه الفقرة بأي وسيلة من وسائل التبليغ وفي حال تعذر الإخطار يعتبر نشره في صحيفتين يوميتين محليتين منتجا لجميع آثاره. 4- يعتبر إيواء الطائرة وفق أحكام المادة (9) من هذا النظام من حالات إنهاء جثوم الطائرة. ب- في حال عدم إنهاء حالة جثوم الطائرة خلال مدة الإخطار على المجلس اتخاذ أي أو كل من الإجراءات التالية:- 1- مصادرة قيمة الكفالة المنصوص عليها في المادة (6)من هذا النظام والرجوع على مركز الصيانة بأي نفقات أو خسائر أو أضرار يتجاوز مقدارها قيمة هذه الكفالة. 2- التخلص من جسم الطائرة الجاثمة بأي طريقة يراها المجلس مناسبة بما في ذلك بيعها في المزاد العلني على نفقة مالكها او مشغلها. 3- الرجوع على المشغل أو المستثمر أو مشغل الطائرة او طالب التصريح، حسب مقتضى الحال، بأي نفقات أو خسائر أو أضرار تسببها الطائرة الجاثمة.

الإحالة

المادة 8 من نظام الطائرات الجاثمة رقم 37 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3499)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية