الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 350616 تموز 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة التنمية الاجتماعية .
الوزير
:
وزير التنمية الاجتماعية .
الأمين العام
:
أمين عام الوزارة .
المديرية
:
مديرية بدائل الإيواء في الوزارة.
المديرية الميدانية
:
مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء.
المركز
:
أي جهة من جهات القطاع العام أو الخاص أو التطوعية تقدم خدمات التدريب والتأهيل والإيواء والرعاية للمنتفعين.
المنتفع
:
الشخص ذو الإعاقة الذهنية أو التوحد وما يصاحب أياً منهما من إعاقات أخرى بموجب تقرير تشخيصي صادر من الجهات المعتمدة أو البطاقة التعريفية وينتفع من الخدمات التي يقدمها المركز .
لجنة تجديد الترخيص
:
لجنة تجديد ترخيص المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة.
التدريب والتأهيل
:
عملية منظمة ومستمرة تهدف إلى تطوير مهارات الشخص ذي الإعاقة في النواحي الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والاقتصادية.