التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3506
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 350616 تموز 2024

أ-يجوز نقل ملكية مركز مرخص سابقاً إلى مالك جديد، ويشترط فيه اذا كان شخصاً طبيعياً ما يلي: - 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 3- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. ب-يشترط في المالك الجديد إذا كان شخصا اعتباريا :- 1-ان يكون أردنيا . 2- ان تتوافر في مالك الشخص الاعتباري والمفوض بالتوقيع عنه الشروط المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- على المالك الجديد تقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق من البنك تحدد قيمة أي منهما حسب الطاقة الاستيعابية للمركز بواقع ألف دينار عن المنتفع الأردني وألفي دينار عن المنتفع غير الأردني. د- يجوز في حالات خاصة ومبررة ولأسباب يقدرها الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة السماح بنقل ملكية مركز مرخص الى شخص طبيعي غير أردني .

الإحالة

المادة 4 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية