التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3506
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 350616 تموز 2024

يجب أن يشتمل المركز على الأثاث والتجهيزات التالية: - أ‌- ألواح تعليمية تدريبية مصقولة تنعكس منها الإضاءة بشكل لا يؤذي أبصار المنتفعين وأن يكون ارتفاعها مناسبا. ب- طاولات ومقاعد تتناسب مع عمر المنتفع وحجمه ونوع إعاقته. ج- أسرّة تتناسب وعمر المنتفع وحجمه ونوع إعاقته. د- مكان لحفظ أغراض المنتفع الشخصية اليومية مطبوع عليها اسمه وصورته. هـ-مكان لحفظ أدوات التعليم والتدريب والأنشطة الخاصة بالمنتفع مطبوع عليها اسمه وصورته. و-عيادة طبية مجهزة بسرير طبي للفحص تحتوي على الأدوات الطبية الأساسية إضافة إلى ثلاجة لحفظ الأدوية. ز- صيدلية لحفظ الأدوية والمساعدات الطبية. ح- أجهزة تدفئة مركزية مغطاة بحماية آمنة أو مكيفات هواء (بارد وساخن) أو تدفئة تحت البلاط. ط - طفايات حريق بعدد كاف حسب تعليمات مديرية الدفاع المدني. ي- مبرد ماء واحد لكل (15) منتفعا فأقل وتزويد كل منتفع بكوب مستقل مطبوع عليه اسمه وصورته. ك- مصدر مياه شرب آمن صحياً. ل- خزانات مياه نظيفة ومحكمة الإغلاق وكافية بحيث يتوفر خزان سعة (2م3) لكل (10) منتفعين.

الإحالة

المادة 6 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية