التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3506
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 350616 تموز 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية . الوزير : وزير التنمية الاجتماعية . الأمين العام : أمين عام الوزارة . المديرية : مديرية بدائل الإيواء في الوزارة. المديرية الميدانية : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء. المركز : أي جهة من جهات القطاع العام أو الخاص أو التطوعية تقدم خدمات التدريب والتأهيل والإيواء والرعاية للمنتفعين. المنتفع : الشخص ذو الإعاقة الذهنية أو التوحد وما يصاحب أياً منهما من إعاقات أخرى بموجب تقرير تشخيصي صادر من الجهات المعتمدة أو البطاقة التعريفية وينتفع من الخدمات التي يقدمها المركز . لجنة تجديد الترخيص : لجنة تجديد ترخيص المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة. التدريب والتأهيل : عملية منظمة ومستمرة تهدف إلى تطوير مهارات الشخص ذي الإعاقة في النواحي الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والاقتصادية.

الإحالة

المادة 2 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية