التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3506
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 350616 تموز 2024

على المركز توفير الكوادر الإدارية والفنية التالية: - أ- مدير فني حاصل على درجة البكالوريوس حداً أدنى في التربية الخاصة أو علم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو الطبية بخبره لا تقل عن أربع سنوات. ب- مشرف مختص حاصل على بكالوريوس تربية خاصة أو إرشاد وصحة نفسية أو إرشاد نفسي أو علم نفس، على أن يكون: - 1-مشرفة أنثى لكل (6) منتفعين ذكور دون سن الثانية عشرة وللإناث للأقسام الداخلية في المراكز الإيوائية. 2-مشرف ذكر لكل (6) منتفعين ذكور فوق سن الثانية عشرة للأقسام الداخلية في المراكز الإيوائية. ج- معالج طبيعي حاصل على بكالوريوس علاج طبيعي وحاصل على شهادة مزاولة مهنة. د- مقدم رعاية حاصل على دبلوم تمريض أو تربية خاصة لكل (6) منتفعين. هـ- معالج نطق حاصل على بكالوريوس نطق ولغة وحاصل على شهادة مزاولة مهنة. و- معالج وظيفي حاصل على بكالوريوس علاج وظيفي وحاصل على شهادة مزاولة مهنة. ز- مختص نفسي حاصل على بكالوريوس إرشاد نفسي أو صحة نفسية أو علم نفس. ح- مختص اجتماعي حاصل على بكالوريوس علم اجتماع أو خدمة اجتماعية أو عمل اجتماعي. ط- مساعد ممرض حاصل على دبلوم تمريض حداً أدنى. ي- مختص تغذية حاصل على بكالوريوس في التغذية. ك- مشرف حاصل على درجة الدبلوم المتوسط في الخدمة الاجتماعية أو التربية الخاصة حداً أدنى. ل- مساعد مشرف حاصل على الثانوية العامة حداً أدنى مع خبرة لا تقل عن سنتين. م- مساعد تمريض حاصل على دبلوم تمريض حداً أدنى أو توجيهي تمريضي ناجح مع خبرة لا تقل عن سنتين والحصول على شهادة مزاولة المهنة. ن- موظف سكرتاريا وطباعة حاصل على دبلوم متخصص في مجال العمل حداً أدنى. س- مستخدم نظافة . ع- سائق مرخص . ف- طاهٍ حاصل على شهادة تدريب مهني حداً أدنى مع خبرة لا تقل عن سنة. ص- مراقب كاميرات.

الإحالة

المادة 8 من نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 39 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3506)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية