الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 351716 تموز 2024
أ- يحظر تداول ما يلي :-
1- أي دواء مسجل إلا بعد اجتيازه الفحص الأولي.
2- أي دواء إلا بعد تقديم طلب التداول وصدور قرار المدير العام بالموافقة على تداوله وفقا لأحكام هذا النظام.
3- أي تشغيلة من الأدوية الواردة هبات أو الأدوية غير المسجلةالا بعد اجتيازها الفحص وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وصدور قرار من المدير العام بالموافقة على تداولها وحسب سياسة الفحص المعتمدة لدى المختبر.
ب- يجري المختبر الفحص للعينة المقدمة له وفقاً للمواصفات المعتمدة وباستخدام طرق التحليل الواردة في الملف الفني أو وفقا لأي من دساتير الأدوية المعتمدة أو باستخدام طرق تحليل مثبتة لها دراسات تثبتية أو تحققية وحسب المرجعيات العالمية وذلك حسب سياسة الفحص المعتمدة لدى المختبر.