التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام فحص الأدوية رقم 40 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3517
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 351716 تموز 2024

أ- يحظر تداول ما يلي :- 1- أي دواء مسجل إلا بعد اجتيازه الفحص الأولي. 2- أي دواء إلا بعد تقديم طلب التداول وصدور قرار المدير العام بالموافقة على تداوله وفقا لأحكام هذا النظام. 3- أي تشغيلة من الأدوية الواردة هبات أو الأدوية غير المسجلةالا بعد اجتيازها الفحص وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وصدور قرار من المدير العام بالموافقة على تداولها وحسب سياسة الفحص المعتمدة لدى المختبر. ب- يجري المختبر الفحص للعينة المقدمة له وفقاً للمواصفات المعتمدة وباستخدام طرق التحليل الواردة في الملف الفني أو وفقا لأي من دساتير الأدوية المعتمدة أو باستخدام طرق تحليل مثبتة لها دراسات تثبتية أو تحققية وحسب المرجعيات العالمية وذلك حسب سياسة الفحص المعتمدة لدى المختبر.

الإحالة

المادة 6 من نظام فحص الأدوية رقم 40 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3517)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية