التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام فحص الأدوية رقم 40 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3517
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 351716 تموز 2024

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الشؤون المخبرية) تتولى النظر في الأمور التالية وترفع تنسيباتها بشأنها الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب:- 1- منح المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة شهادة الممارسة المخبرية الجيدة استنادا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 2- الحالات المنصوص عليها في المادتين (4) و(8)من هذا النظام. 3-التشغيلات غير المطابقة. 4- الطلبات المقدمة لطلب إعادة الفحص. 5- أي أمور أخرى يحيلها المدير العام اليها. ب‌- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة مراقبة ما بعد التسويق) تتولى النظر في الأمور التالية:- 1- إعداد الدليل الإرشادي لمراقبة ما بعد التسويق واعتمادهمن قبل مدير مديرية المختبرات ومدير مديرية الدواء. 2- وضع خطة ما بعد التسويق السنوية ومتابعة تنفيذها. 3- تحليل ومناقشة البيانات والنتائج الربعية لخطةما بعد التسويق وإصدار تقرير ربعي وسنوي بالنتائج النهائية ورفعه للمدير العام. 4- توزيع مهام سحب العينات على فرق السحب. 5- تعديل خطة ما بعد التسويق بناء على النتائج السابقة والشكاوى أو الملاحظات الواردة الى اللجنة. ج- يحدد عدد أعضاء اللجنتين المنصوص عليهما في هذه المادة وكيفية اجتماعاتهما واتخاذ قراراتهما وتنسيباتهما ورئيس كل منهما بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 9 من نظام فحص الأدوية رقم 40 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3517)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية