التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3523
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 352316 تموز 2024

أ- 1- تعتبر مستلزماً طبياً كل مادة أو وسيلة أو جهاز أو أداة أو صنف أو كواشف أو معايير مخبرية سواء استعمل وحده أو مرتبطا مع غيره بما في ذلك البرمجيات اللازمة لاستعماله والمعد من الشركة الصانعة لاستعماله للإنسان لتحقيق الغايات الواردة في البند (2) من هذه الفقرة دون أن يكون له تأثير على جسم الإنسان دوائياً أو مناعياً او تمثيلاً غذائياً. 2- يستخدم المستلزم الطبي للغايات التالية: - أ‌- التشخيص والوقاية والمراقبة والعلاج أو التقليلمن الأمراض. ب‌- التشخيص والمراقبة للتخفيف من أي إصابة أو إعاقة أو التعويض عن أي منهما. ج‌- الكشف والتعويض أو التعديل على الوضع التشريحي. د‌- تنظيم الحمل. هـ- تعقيم الأجهزة والأسطح الطبية والعدد الجراحية. و‌- توفير المعلومات لغرض طبي أو تشخيصي عن طريق الفحوصات المخبرية للعينات المأخوذة من جسم الإنسان. ب- تعتبر مستحضراً تجميلياً أي تركيبة أو منتج يستعمل خارجيا لتنظيف الجسم أو تعطيره أو إزالة الروائح عنه أو حمايته أو المحافظة على شكله ويستعمل على البشرة أو الشعر أو الأظافر أو الشفاه أو الأسنان دون إحداث أي تغيير على وظائف الجسم أو بنيته ولا يحتوي على أي مادة ضارة تؤذي الإنسان أو تشكل خطرا عند استعمالها أو محظور استعمالها وفقاً للمعايير التي تعتمدها المؤسسة. ج- يعتبر المستحضر التجميلي صيدلانياً إذا احتوى على مادة صيدلانية فعالة واستعمل لغايات تجميلية.

الإحالة

المادة 3 من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3523)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية