التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3523
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 352316 تموز 2024

يحظر تداول ما يلي :- أ‌- ما تقرر فحصه من أي مستلزم طبي أو معقم أو مطهر أو مستحضر تجميل أو مستحضر تجميلي صيدلاني إلا بعد الموافقة على تداوله بقرار من المدير العام. ب‌- أي مستلزم طبي لا يخضع للتسجيل وتقرر فحصه إلا بعد اجتيازه الفحص والموافقة على تداوله بقرار من المدير العام. ج- أي تشغيلة من المستلزمات الطبية أو المعقمات الخاضعة للفحص أو المطهرات الواردة للمملكة على سبيل التبرع أو الهبة أو الموافق على استيرادها وهي غير مسجلة إلا بعد اجتيازها الفحص والموافقة على تداولها بقرار من المدير العام. د- أي تشغيلة من الغازات الطبية إلا بعد اجتيازها الفحص والموافقة على تداولها بقرار من المدير العام.

الإحالة

المادة 4 من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3523)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية