التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3523
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 352316 تموز 2024

أ- لا يقبل تقديم طلب تداول مستلزم طبي أو مطهر تقرر تسجيله وفحصه إلا بعد اجتيازه الفحص الأولي. ب- إذا لم تجتز العينة الفحص الأولي يتم تحويلها إلى اللجنة لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها وفي حال عدم اجتياز الفحص الأولي للمرة الثانية يتم تحويلها من قبل اللجنة إلى اللجنة الفنية المعنية لاتخاذ القرار برفضها.

الإحالة

المادة 6 من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3523)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية