التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3523
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 352316 تموز 2024

أ- يتم فحص أول ثلاث تشغيلات من المستلزم الطبي أو المطهر الذي تقرر تسجيله و فحصه على أن تحسب نتيجة الفحص الأولي من ضمن هذه التشغيلات اذا كانت تشغيلة إنتاجية ويجوز للشركة أو الوكيل تقديم طلب تداول لهذه التشغيلة. ب- في حال اجتازت التشغيلات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الفحص يتم السماح بتداول التشغيلات اللاحقة بقرار من المدير العام ولكل تشغيلة دون إخضاعها للفحص. ج - تخضع للفحص العشوائي تشغيلات ما تقرر تسجيله وفحصه من المستلزم الطبي أو المطهر المسموح بتداولها بما لا يتجاوز تشغيلتين سنويا على حساب الوكيل أو الشركة الصانعة. د- إذا لم تجتز أي من التشغيلات الواردة في هذه المادة الفحص فيتم فحص تشغيلتين متتاليتين في كل مرة وإذا اجتازت الفحص يتم السماح بتداولها بقرار من المدير العام.

الإحالة

المادة 7 من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3523)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية