التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3523
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 352316 تموز 2024

أ- لا يجوز مراجعة المؤسسة بخصوص إنجاز المعاملات الواردة في هذا النظام إلا من قبل الصيدلي المسؤول أو الشخص المفوض. ب- يشترط في الشخص المفوض ما يلي: - 1- أن يكون من ذوي الاختصاص بالعمل. 2- يحمل شهادة دبلوم حدا أدنى. 3- أن يكون عاملا لدى الجهة التي يتابع إنجاز معاملاتها.

الإحالة

المادة 15 من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 41 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3523)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية