الجريدة الرسميةالعدد 5266ص 45826 كانون الثاني 2014
أ- تسجل العرائض والشكاوى في سجل خاص بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها وعنوانه
وملخص عن موضوعها .
ب- يحيل الرئيس العرائض والشكاوى على مكتب المجلس لدراستها ، وللمكتب حفظها أو إحالة الشكاوى إلى
اللجنة الإدارية ، أو إحالة العرائض إلى اللجان المختصة .
ج- تقـوم اللجنة بدراسة العريضة أو الشكوى وتقرر حفظها أو إحالتها إلى رئيس المجلس مبينة رأيها فيها ، ويحيل الرئيس ما يرى إحالته منها إلى الوزير المختص لإبداء رأيه فيها خلال شهر من الإحالة .
د- يرسل الرئيس إلى مقدم العريضة أو الشكوى بياناً فيما تم في المقبول منها .
هـ- لكل عين حق الاطلاع على أي عريضة أو شكوى متى طلب ذلك من رئيس المجلس .