التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · لجان المجلس

المادة 17من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5266، ص 458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5266ص 45826 كانون الثاني 2014

تناط باللجنة المالية والاقتصادية المهام التالية :- أ- دراسة مشروع قانون الموازنة العامة وملاحقه متضمناً موازنات الوحدات الحكومية والاقتراحات التي تتعلق به . ب- دراسة القوانين التي لها علاقة بالشؤون المالية والنقدية أو بزيادة الواردات أو النفقات أو انقاصها . ج- دراسة قوانين البنوك والمؤسسات المالية وأدواتها والأوراق المالية والعملة والصرافة وما في حكمها . دـ- دراسة قوانين التموين والتجارة والشركات والتأمين والاستثمار ومنع الاحتكار وما في حكمها . ه- دراسة الوضع التمويني وتوفر السلع وحركة الأسعار . و- دراسة الحسابات الختامية للحكومة ودوائرها المستقلة . ز- دراسة تقارير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر . ح- دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة باختصاص عمل اللجنة .

الإحالة

المادة 17 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5266، ص 458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية