التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مشروعات القوانين

المادة 48من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5266، ص 458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5266ص 45826 كانون الثاني 2014

أ- يتلو المقرر مشروع القانون وقرار اللجنة بشأنه إلا إذا قرر المجلس صرف النظر عن التلاوة مكتفيا بسبق التوزيع على الأعيان . ب- يعتبر المشروع مقبولا من حيث المبدأ إلا إذا قرر المجلس عدم قبوله بناء على توصية اللجنة أو اقتراح أحد الأعيان . ج- إذا لم يرفض المجلس المشروع، يطرحه الرئيس للتصويت مادة مادة بعد تلاوة كل منها أصلا وتعديلا، ويكون البدء بالتصويت أولاً على الاقتراح المقدم من أحد الأعيان إذا تم التثنية عليه من عين آخر ثم على قرار اللجنة ثم على قرار مجلس النواب ومن ثم على مشروع القانون. د- للرئيس أن يقرر عدم تلاوة المواد التي لم توص اللجنة بتعديلها . هـ- يجوز التصويت على كل فقرة من فقرات المادة الواحدة على حدة ، وفي هذه الحالة لا يعاد التصويت على المادة بمجملها. و- بعد الانتهاء من مناقشة المواد يؤخذ الرأي على القانون بمجموعة ، ويجوز للمجلس أن يؤجل أخذ الرأي على المشروع بمجموعة إلى جلسة تالية لإعادة المناقشة في مادة أو أكثر من مواده إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة أو مقررها أو الحكومة أو عشرة من الأعيان .

الإحالة

المادة 48 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5266، ص 458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية