الجريدة الرسميةالعدد 5266ص 45826 كانون الثاني 2014
إذا رد المجلس مشروع القانون معدلا إلى مجلس النواب فتطبق الأحكام التالية :-
أ- إذا وافق مجلس النواب على بعض التعديلات التي أقرها مجلس الأعيان فيقتصر البحث في المجلس على المواد المختلف عليها بقبول قرار مجلس النواب أو الإصرار على قراره السابق .
ب- إذا أصر المجلس على مخالفة قرار مجلس النواب تطبق حينئذ أحكام المادة (92) من الدستور .
ج- لرئيس المجلس تسمية العدد اللازم من أعضاء المجلس لتشكيل اللجنة المشتركة لبحث المواد المختلف فيها وفقاً لأحكـام الفقرة (2) من المادة (92) من الدستور.