الجريدة الرسميةالعدد 5266ص 45826 كانون الثاني 2014
أ- لا يجوز اقتراح إقفال باب النقاش إلا إذا تكلم في الموضوع المطروح للنقاش ثلاثة من مؤيديه وثلاثة من
معارضيه على الأقل ( إن وجدوا ) .
ب- إذا ثني على الاقتراح وجب على الرئيس تحديد الاقتراحات التي قدمت في جوهر الموضوع الذي تجري
مناقشته والتي يتعين التصويت عليها بعد إقفال باب المناقشة.
ج- يسمح الرئيس لمتحدثين اثنين على الأكثر لشرح أسباب اعتراضهم على قفل باب النقاش، ثم يطرح الرئيس
الاقتراح للتصويت فإذا وافق المجلس أعلن الرئيس إقفال النقاش.
د-للرئيس أن يقترح إقفال باب النقاش إذا رأى أن الموضوع قد استوفي بحثه .
هـ- لا يجوز اقتراح قفل باب النقاش في المواضيع المتعلقة بالدستور والموازنة العامة والمناقشة العامة إلا بعد
أن يتكلم جميع طالبي الكلام.