الجريدة الرسميةالعدد 5266ص 45826 كانون الثاني 2014
أ- لا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم أو إبداء ملاحظات على كلامه لمراعاة أحكام النظام الداخلي .
ب- إذا لفت الرئيس نظر العين أثناء كلامه في جلسة واحدة واستمر على ما أوجب لفت نظره فللمجلس بناء
على طلب الرئيس أن يمنعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع نفسه ، ويصدر القرار دون مناقشة ، ومتى تقرر
منعه من الكلام لا يثبت شيء مما قاله في المحضر .
ج-كل عين تقرر منعه من الكلام ولم يمتنع ، أو عاد للإخلال بالنظام جاز للمجلس بناء على طلب الرئيس أن
يقرر إخراجه من قاعة المجلس ، ويترتب على قرار الإخراج حرمان العين من الاشتراك في أعمال المجلس
بقية الجلسة وعدم إثبات شيء مما قاله في المحضر واعتباره غائباً عن الجلسة.