التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · نظام الكلام في الجلسة

المادة 84من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5266، ص 458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5266ص 45826 كانون الثاني 2014

أ- لا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم أو إبداء ملاحظات على كلامه لمراعاة أحكام النظام الداخلي . ب- إذا لفت الرئيس نظر العين أثناء كلامه في جلسة واحدة واستمر على ما أوجب لفت نظره فللمجلس بناء على طلب الرئيس أن يمنعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع نفسه ، ويصدر القرار دون مناقشة ، ومتى تقرر منعه من الكلام لا يثبت شيء مما قاله في المحضر . ج-كل عين تقرر منعه من الكلام ولم يمتنع ، أو عاد للإخلال بالنظام جاز للمجلس بناء على طلب الرئيس أن يقرر إخراجه من قاعة المجلس ، ويترتب على قرار الإخراج حرمان العين من الاشتراك في أعمال المجلس بقية الجلسة وعدم إثبات شيء مما قاله في المحضر واعتباره غائباً عن الجلسة.

الإحالة

المادة 84 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5266، ص 458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية