الجريدة الرسميةالعدد 5266ص 45826 كانون الثاني 2014
أ- على الوزير أن يجيب رئيس المجلس خطياً على الاستجواب ، خلال مدة أقصاها أسبوعان ، إلا إذا رأى
الرئيس أن الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة .
ب- للوزير أن يطلب من رئيس المجلس تمديد المدة ولمكتب المجلس تمديدها بالقدر الذي يراه مناسباً ،
ويبلغ الرئيس مقدم الاستجواب والوزير بذلك .
ج-يدرج الاستجواب والجواب على جدول أعمال اقرب جلسة ، كما يدرج الاستجواب على ذلك الجدول
إذا لم يرد جواب الوزير خلال المدة المقررة .
د-بعد تلاوة الاستجواب والجواب، أو الاكتفاء بسبق توزيعهما على الأعيان ، يعطى الكلام لمقدم الاستجواب ثم
للوزير المستجوب، ولكل منهما حق الرد مرة واحدة ثم يعطى الكلام لمن شاء من الأعيان .
هـ- إذا أعلن المستجوب اقتناعه يعلن الرئيس انتهاء البحث إلا إذا تبنى احد الأعيان موضوع الاستجواب
فيستمر حينئذ النقاش .