التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · الاستقالة والفصل وسقوط العضوية

المادة 125من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5266، ص 458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5266ص 45826 كانون الثاني 2014

أ- إذا ارتكب عين أو أي شخص آخر جرماً من نوع الجناية داخل حرم المجلس على الرئيس أن يأمر بالقبض عليه وحجزه في مكان معين وتسليمه للضابطة العدلية فور حضور من يمثلها . ب-إذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئيس إبلاغ الضابطة العدلية لاتخاذ التدابير القانونية .

الإحالة

المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5266، ص 458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية