التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · لجان المجلس

المادة 15من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5266، ص 458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5266ص 45826 كانون الثاني 2014

الفصل الثالث لجان المجلس المادة 15- ينتخب المجلس لمدة سنتين أعضاء اللجان الدائمة التالية :- أ-اللجنة القانونية . ب- اللجنة المالية والاقتصادية. ج- لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين. د- اللجنة الإدارية. هـ- لجنة التربية والتعليم. و- لجنة الإعلام والتوجيه الوطني . ز- لجنة الصحة والبيئة والسكان. ح- لجنة الزراعة والمياه . ط- لجنة العمل والتنمية الاجتماعية . ي- لجنة الطاقة والثروة المعدنية . ك- لجنة السياحة والتراث. ل- لجنة الخدمات العامة. م- لجنة الحريات وحقوق المواطنين . ن- لجنة فلسطين. س- لجنة المرأة. ع- لجنة الثقافة والشباب والرياضة.

الإحالة

المادة 15 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5266، ص 458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية