الجريدة الرسميةالعدد 5266ص 45826 كانون الثاني 2014
الفصل الثالث
لجان المجلس
المادة 15-
ينتخب المجلس لمدة سنتين أعضاء اللجان الدائمة التالية :-
أ-اللجنة القانونية .
ب- اللجنة المالية والاقتصادية.
ج- لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين.
د- اللجنة الإدارية.
هـ- لجنة التربية والتعليم.
و- لجنة الإعلام والتوجيه الوطني .
ز- لجنة الصحة والبيئة والسكان.
ح- لجنة الزراعة والمياه .
ط- لجنة العمل والتنمية الاجتماعية .
ي- لجنة الطاقة والثروة المعدنية .
ك- لجنة السياحة والتراث.
ل- لجنة الخدمات العامة.
م- لجنة الحريات وحقوق المواطنين .
ن- لجنة فلسطين.
س- لجنة المرأة.
ع- لجنة الثقافة والشباب والرياضة.