التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · لجان المجلس

المادة 32من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5266، ص 458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5266ص 45826 كانون الثاني 2014

أ- يكون الحد الأدنى لعدد أعضاء كل لجنة من اللجان سبعة أعيان ويكون الحد الأعلى اثني عشر عيناً. ب-لا يجوز أن يكون العين عضوا في أكثر من ثلاث لجان دائمة، فإذا انتخب في ثلاث لجان لم يعد من حقه الترشح لأي لجنة أخرى، إلا إذا أعلن انسحابه خطيا من لجنة انتخب لعضويتها . ج-لا يجوز أن يكون الرئيس أو أي من نائبيه عضوا في أي لجنة . د- إذا لم يكتمل الحد الأدنى لأعضاء لجنة ما يسند المكتب مهامها إلى لجنة أخرى.

الإحالة

المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5266، ص 458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية