التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · لجان المجلس

المادة 37من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5266، ص 458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5266ص 45826 كانون الثاني 2014

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو مقررها في حالة غياب الرئيس، كما تجتمع بناء على طلب يقدم لرئيس المجلس من ثلث أعضائها على الأقل . ب- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس أو المقرر من بينهم . ج- يبلغ أمين سر اللجنة أعضاءها بموعد الجلسة مرفقا بنسخة من المشروعات والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة على جدول الأعمال وذلك قبل الموعد المعين بأربعٍ وعشرين ساعةً على الأقل.

الإحالة

المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5266، ص 458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية