التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · لجان المجلس

المادة 40من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5266، ص 458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5266ص 45826 كانون الثاني 2014

أ- للّجنة أن تطلب استدعاء الوزير المختص أو مقدم الاقتراح أو من ترى لزوم سماع بياناته وآرائه . ب- لكل من الوزير المختص ومقدم الاقتراح حق حضور جلسات اللجنة إذا طَلَب ذلك ، وعلى أمين سر اللجنة ان يبلغه موعد الاجتماع لبحث الموضوع الذي يتعلق به ، ولأي منهما حق الاشتراك في المناقشة دون ان يكون له حق التصويت . ج-يجوز للوزير ان يصطحب معه أو ينيب عنه واحداً أو أكثر من كبار موظفي وزارته بموافقة رئيس اللجنة . د- للجنة أن تطلب من الوزير تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تتعلق بموضوع البحث ، وإذا امتنع الوزير يعرض رئيس المجلس الامر على المجلس في أول جلسة تالية .

الإحالة

المادة 40 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5266، ص 458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية