الجريدة الرسميةالعدد 5266ص 45826 كانون الثاني 2014
أ- للّجنة أن تطلب استدعاء الوزير المختص أو مقدم الاقتراح أو من ترى لزوم سماع بياناته وآرائه .
ب- لكل من الوزير المختص ومقدم الاقتراح حق حضور جلسات اللجنة إذا طَلَب ذلك ، وعلى أمين سر اللجنة
ان يبلغه موعد الاجتماع لبحث الموضوع الذي يتعلق به ، ولأي منهما حق الاشتراك في المناقشة دون ان
يكون له حق التصويت .
ج-يجوز للوزير ان يصطحب معه أو ينيب عنه واحداً أو أكثر من كبار موظفي وزارته بموافقة رئيس اللجنة .
د- للجنة أن تطلب من الوزير تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تتعلق بموضوع البحث ، وإذا
امتنع الوزير يعرض رئيس المجلس الامر على المجلس في أول جلسة تالية .