التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · التصويت في المجلس

المادة 57من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5266، ص 458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5266ص 45826 كانون الثاني 2014

أ- تعطى الأصوات بالمناداة على الأعيان بأسمائهم وبصوت عالٍ إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور، ويكون الجواب بإحدى الكلمات التالية فقط : موافق ، مخالف ، ممتنع . ب- يجري التصويت في الحالات الأخرى برفع الأيدي أو باستخدام الوسائل التقنية الحديثة وفقا لما يقرره مكتب المجلس . ج- يعلن الرئيس نتيجة التصويت وقرار المجلس ويحق لأي عين أن يطلب إعلان عدد الأصوات المؤيدة والمعارضة.

الإحالة

المادة 57 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5266، ص 458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية