التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · نظام الكلام في الجلسة

المادة 71من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5266، ص 458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5266ص 45826 كانون الثاني 2014

أ- يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب الأسبقية في الطلب ، ولأي من طالبي الكلام التنازل عن دوره لغيره . ب- لا يجوز للعين أن يتكلم أكثر من ثلاث مرات في مسألة واحدة، ولا يسري هذا النص على الوزراء وصاحب الاقتراح ورئيس اللجنة ومقررها. ج-لا يجوز للعين أن يتكلم أكثر من مرة واحدة في المواضيع المتعلقة بالموازنة العامة أو المناقشة العامة. د-للوزراء وكذلك لمن يستعينون بهم من كبار موظفي وزاراتهم بموافقة الرئيس حضور جلسات المجلس، ويسمح للوزراء بالكلام كلما طلبوا ذلك ولهم أن يطلبوا من الرئيس السماح بذلك لأي من موظفي وزاراتهم. هـ- لرئيس المجلس أن يحتم على الوزراء المختصين بمواضيع جدول الأعمال حضور الجلسات .

الإحالة

المادة 71 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5266، ص 458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية