التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · افتتاح الدورة العادية

المادة 9من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5266، ص 458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5266ص 45826 كانون الثاني 2014

يتولى رئيس المجلس المهام التالية :- أ- تمثيل المجلس والتكلم باسمه وفقا لإرادته . ب- مراعاة تطبيق أحكام الدستور والنظام الداخلي في المداولات والقرارات . ج- وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس ، ولمكتب المجلس إضافة ما يراه للجدول. د- رئاسة الجلسات ، وإعلان افتتاحها وإنهائها، وضبطها ، وإدارة النقاش ، وتحديد موضوع البحث ، وإعطاء الإذن بالكلام . هـ- إعلان قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها . و - اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ هيبة المجلس وكرامة أعضائه . ز- رئاسة الجهاز الإداري للمجلس وله أن يصدر التعليمات الإدارية اللازمة لحسن سير عمل المجلس بالتنسيق مع مكتب المجلس.

الإحالة

المادة 9 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 2014 رقم 888 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5266، ص 458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية