التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام العمل المرن رقم 44 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5942، ص 3793
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5942ص 37931 آب 2024

أ- يجوز لصاحب العمل استخدام أي عامل ضمن أحد أشكال العمل المرن في حال كانت طبيعة العمل الذي تقدم له تنسجم مع أي شكل من أشكال العمل المرن. ب- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام :- 1- يتم تحويل عقد العمل غير المرن إلى أحد أشكال العمل المرن بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل. 2- يجوز للعامل في المؤسسات التي تطبق نظام العمل المرن من الفئات المبينة ادناه أن يطلب التحويل للعمل وفقاً لأشكال العمل المرن الواردة في هذا النظام:- أ- العامل المنتظم في أحد البرامج الأكاديمية أو المهنية بجميع مراحلها. ب- المرأة المرضع والمرأة الحامل إذا استدعت حالتها الصحية ذلك بموجب تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة. ج- العامل الذي يتولى رعاية طفل أو أكثر. د- العامل الذي يتولى رعاية أحد أفراد الأسرة أو الأقارب من الدرجة الأولى الذين هم بحاجة إلى مساعدة للقيام بأعباء حياتهم اليومية وذلك بناءً على تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة. هـ-العامل ذو الإعاقة. و- أي عامل في المؤسسة تنسجم طبيعة عمله مع أي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام العمل المرن رقم 44 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5942، ص 3793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية