التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام العمل المرن رقم 44 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5942، ص 3793
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5942ص 37931 آب 2024

أ- يجب أن يكون تنظيم عقد العمل المرن بشكل خطي. ب- يجب أن يتضمن عقد العمل المرن البيانات التالية: 1- بيانات العامل. 2- بيانات المؤسسة وصاحب العمل. 3- شكل العمل المرن المتفق عليه والمهام المطلوبة من العامل. 4- عدد ساعات العمل المتفق عليها ووقت بدايتها ونهايتها. 5- تاريخ بداية عقد العمل المرن ونهايته وتاريخ بداية عقد العمل الأصلي ونهايته إن وجد. 6- مقدار الأجر والبدلات المتفق عليها. 7- حقوق العامل وصاحب العمل والتزاماتهما. 8- أي أمور أخرى يتم الاتفاق عليها وتقتضيها طبيعة العمل.

الإحالة

المادة 5 من نظام العمل المرن رقم 44 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5942، ص 3793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية