التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام العمل المرن رقم 44 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5942، ص 3793
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5942ص 37931 آب 2024

أ- يتمتع العامل في العمل المرن بكافة الحقوق التي يتمتع بها العامل بموجب عقد العمل ووفقاً لما نص عليه القانون، إذا لم ينص أي نظام أو عقد على حقوق أفضل ولا يجوز لصاحب العمل المساس بأي حال من الأحوال بالحقوق التي اكتسبها العامل. ب- تخضع العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل لأحكام القانون في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 12 من نظام العمل المرن رقم 44 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5942، ص 3793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية