التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم 45 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5942، ص 3800
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5942ص 38001 آب 2024

أ- للمؤسسة التحقق في أي وقت من الأوقات من شروط استفادة المنشأة من تخفيض الاشتراكات من خلال التفتيش الذي تجريه المؤسسة أو المعلومات التي تحصل عليها بأي طريقة من الطرق. ب- إذا تبين للمؤسسة وجود أي مخالفة من المنشأة لشروط الاستفادة من التخفيض فيتم إلغاء التخفيض الممنوح لها بحدود تلك المخالفة وتحميل المنشأة فرق الاشتراكات والفوائد والغرامات المقررة وفقاً لأحكام القانون. ج-1- يتم إيقاف شمول المؤمن عليه بأحكام هذا النظام في حال انتفاء أي من الشروط الواردة في الفقرة (ب) من المادة (4)من هذا النظام. 2-يتم إلغاء شمول المنشأة بأحكام هذا النظام في حال كانت البيانات المقدمة منها للاستفادة من التخفيض غير صحيحة.

الإحالة

المادة 6 من نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم 45 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5942، ص 3800)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية