التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم 45 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5942، ص 3800
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5942ص 38001 آب 2024

في حال وفاة المؤمن عليه دون إكمال مدة الاشتراك اللازمة للحصول على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال، يجوز للورثة أو المنشأة طلب إلغاء التخفيض عن كامل الفترة شريطة تسديد فرق الاشتراكات المترتبة مع الفائدة القانونية للمؤسسة دفعة واحدة أو بالتقسيط.

الإحالة

المادة 8 من نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم 45 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5942، ص 3800)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية