التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم 45 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5942، ص 3800
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5942ص 38001 آب 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الضمان الاجتماعي. المنشأة الصغيرة : المنشأة التي لا يزيد عدد العاملين فيها على (25) خمسة وعشرين عاملا. المنشأة المتوسطة : المنشأة التي لا يقل عدد العاملين فيها عن (26) ستة وعشرين عاملا ولا يزيد على (50) خمسين عاملا. التخفيض : تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تؤديها المنشأة عن المؤمن عليهم. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم 45 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5942، ص 3800)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية