الجريدة الرسميةالعدد 5942ص 38001 آب 2024
أ- للمؤسسة التحقق في أي وقت من الأوقات من شروط استفادة المنشأة من تخفيض الاشتراكات من خلال التفتيش الذي تجريه المؤسسة أو المعلومات التي تحصل عليها بأي طريقة من الطرق.
ب- إذا تبين للمؤسسة وجود أي مخالفة من المنشأة لشروط الاستفادة من التخفيض فيتم إلغاء التخفيض الممنوح لها بحدود تلك المخالفة وتحميل المنشأة فرق الاشتراكات والفوائد والغرامات المقررة وفقاً لأحكام القانون.
ج-1- يتم إيقاف شمول المؤمن عليه بأحكام هذا النظام في حال انتفاء أي من الشروط الواردة في الفقرة (ب) من المادة (4)من هذا النظام.
2-يتم إلغاء شمول المنشأة بأحكام هذا النظام في حال كانت البيانات المقدمة منها للاستفادة من التخفيض غير صحيحة.