الجريدة الرسميةالعدد 5505ص 15707 آذار 2018
تسجل بحق السائق الذي يرتكب أيا من مخالفات الـســـــير الواردة في الجدول التالي النقاط المرورية المبينة إزاء كل منها:
التسلسل
المخالفة
عدد النقاط
1
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
6
2
قيادة المركبة بدون لوحات ارقام امامية وخليفة
6
3
قيادة المركبات المصممة لأغراض محددة للعمل داخل الأماكن والساحات المغلقة والمسارات الخاصة خارج الطريق أو في ميادين مخصصة لها أو السيارات الصغيرة المصممة للأطفال على الطريق أو الطريق السريع.
6
4
قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو أي من المؤثرات العقلية يفقد سائقها السيطرة على قيادتها أو تناول المشروبات الكحولية أثناء القيادة.
6
5
قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
6
6
تناول مدرب السواقة المشروبات الكحولية أثناء التدريب.
6
7
قيادة مركبة تحمل مواد خطرة أو قابلة للانفجار أو الاشتعال داخل الأماكن المأهولة أو المناطق غير المسموح بدخولها دون الحصول على تصريح بذلك أو تركها داخل أي منها.
6
8
قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية.
6
9
استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.
6
10
اتخاذ السائق لمسرب خاطئ.
4
11
قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من 50كم/ساعة.
4
12
قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق.
4
13
قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب.
4
14
التلاعب بلوحات أرقام المركبات من خلال الكشط أو التحبير أو الإلصاق أو أي طريقة أخرى تؤدي إلى التغيير أو الالتباس في قراءة أرقام اللوحة.
4
15
قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها.
4
16
قيادة المركبة في أثناء وقف العمل برخصة القيادة إداريا أو قضائيا.
4
17
تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ.
4
18
قطع المركبات للجزر الوسطية من الأماكن غير المخصصة لذلك.
4
19
طرح أو سكب حمولة المركبة على الطريق وفي المواقع غير المرخصة كالحجارة والأتربة ومخلفات البناء والمياه العادمة المنزلية والصناعية والنفايات والمواد السائلة أو غيرها من المواد.
4
20
قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها.
3
21
قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور.
3
22
عدم إعطاء الأولوية للمشــاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم.
3
23
استخدام سائق المركبة الهاتف في أثناء سير المركبة إذا كان هذا الهاتف محمولا باليد.
3
24
وقوف المركبة في الأماكن المخصصة لمركبات الأشخاص ذوى الاعاقة.
2
25
قيادة مركبة شحن يزيد وزنها الإجمالي على الحد المقرر.
2
26
سير المركبات على شكل مواكب يؤدي الى إعاقة حركة السير أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في أثناء سيرها او عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن.
2
27
قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (30) كم/ساعة ولغاية (50) كم/ساعة.
2
28
الرجوع بالمركبة الى الخلف المؤدي الى وقوع حادث أو إعاقة حركة السير.
2
29
عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الإنشائية والزراعية بالسير على المسرب الأيمن من الطريق متعدد المسارب.
2
30
عدم تركيب أو عدم صلاحية أو عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكو غراف) أو أي أنظمة وأجهزة لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
2
31
قيادة مركبة الشحن دون إحكام تغطية حمولتها أو عدم تثبيت الحمولة على المركبة.
2
32
الدوران في المركبة في الأماكن الممنوع الدوران فيها على الرغم من وجود شاخصة.
2
33
تعامل السائق مع المنعطفات بشكل خاطئ أثناء السير.
2
34
عدم تقيد السائق بالشواخص الإلزامية أو علامات الطرق الأرضية.
2
35
وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق.
2